المادة 43 من نظام الرهن التجاري
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
يحتاج النظام في عدد من الحالات إلى معرفة قيمة المال المرهون أو متوسط التقويم. وهذه المادة لا تضع طريقة التقويم بنفسها، بل تحدد المرجع الذي تُستمد منه:
- الأصل: تُحدد القيمة ومتوسط التقويم وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، وهي بحسب تعريفات النظام اللائحة التنفيذية للنظام.
- الاستثناء: إذا كان لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديد قيمتها، فتُتبع تلك الإجراءات.
والمادة لا تذكر تفاصيل هذه القواعد أو الجهات المقصودة، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وإلى أنظمة الجهة المختصة بكل نوع من الأموال، دون افتراض ما تتضمنه.
وعبارة في الحالات المنصوص عليها في النظام تجعل هذه المادة قاعدة عامة لكل موضع في النظام يُحتاج فيه إلى تحديد قيمة المال المرهون أو متوسط تقويمه، فيُرجع فيه إلى قواعد اللائحة، أو إلى الإجراءات الخاصة للجهة المختصة إن وُجدت.
وعند الخلاف على قيمة مال مرهون يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل للرجوع إلى القواعد المنطبقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الرهن التجاري
كيف تُحدد قيمة المال المرهون؟
وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للنظام، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم ذلك النوع من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
هل لبعض الأموال طريقة تقويم مختلفة؟
نعم، إذا كان لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديد قيمتها، فتُتبع تلك الإجراءات.
مواد أخرى عن شروط المال المرهون
- المادة 8
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بدي
- المادة 10عُدّلت بموجب م/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
- المادة 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

