المادة 4 من نظام الرهن التجاري
المادة الرابعة · الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان
تجعل المادة عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة ضمنًا بين أمرين: انعقاد عقد الرهن بين طرفيه، ونفاذه في مواجهة الغير، أي إمكان الاحتجاج به على أشخاص ليسوا طرفًا فيه. والمادة تحدد كيف يصبح الرهن نافذًا في مواجهة الغير.
ويكون ذلك بإحدى طريقتين:
- الإشهار: أي إعلان الرهن بالطريقة المقررة نظامًا.
- انتقال حيازة المال المرهون: إلى المرتهن، أو إلى العدل (ورد اللفظ في النص الرسمي «المعدل»). والعدل، بحسب المادة الأولى، شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون أو المحافظة عليه.
وتشترط المادة أن يتم ذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. فتفاصيل الإشهار وإجراءاته وشروط انتقال الحيازة تُعرف من ذلك النظام، لا من هذه المادة.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ لتصبح بنصها الحالي الذي يحيل إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وتتصل المادة بالمادة الثالثة التي تعد الرهن ساريًا من تاريخ عقده لا من تاريخ ثبوت الدين، وبالمادة الخامسة التي تمنع تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن أضرار هذا التغيير.
وأهمية المادة عملية: فالمرتهن الذي يريد أن يحتج برهنه على غيره يحتاج إلى الإشهار أو انتقال الحيازة وفق النظام المحال إليه. ولمعرفة الإجراء المناسب في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
مثال عملي
رهنت شركة توزيع في الرياض شاحناتها لدى بنك ضمانًا لتمويل، وبقيت الشاحنات في حيازة الشركة. لكي يكون الرهن نافذًا في مواجهة الغير، يحتاج البنك إلى إشهار الرهن وفق أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، لأن الحيازة لم تنتقل إليه ولا إلى عدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الرهن التجاري
متى يكون عقد الرهن التجاري نافذًا في مواجهة الغير؟
بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
هل يكفي تسليم المال المرهون للمرتهن لنفاذ الرهن؟
تعد المادة انتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل إحدى طريقتي النفاذ، على أن يكون ذلك وفق أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
أين أجد إجراءات إشهار الرهن؟
تحيل المادة إلى أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ولا تفصّل الإجراءات بنفسها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لما يأتي:
1- يعد عقد الرهن مسجلاً إذا تم قيده في السجل، فإن كان المال المرهون مما تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجلات معينة بتسجيل الرهون التي تقع عليه، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً بقيده في هذه السجلات. وإن كان المال المرهون مما نصت أنظمة أخرى على اختصاصات سجلات محددة بتسجيل ملكيته فقط، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً متى ما تم قيده في السجل وبينت سجلات الملكية واقعة الرهن.
2- يجوز -في الحالات التي تحددها اللائحة- اعتبار الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وتحدد اللائحة أي إجراء آخر يلزم لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وللوزارة - عند الاقتضاء - تنظيم الأحكام الخاصة بحيازة أنواع معينة من الأموال كمال مرهون.
3- لا ينفذ عقد رهن عروض التجارة في مواجهة الغير إلاَّ بانتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل، فإن كان رهن عروض التجارة رهناً عائماً نفذ عقد الرهن بالتسجيل أو انتقال الحيازة.
ويتحمل الراهن النفقات اللازمة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، ما لم يتفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن تسجيل الرهن ونفاذه
- المادة 5عُدّلت بموجب م/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- المادة 6
تقرر المادة أن عقد الرهن الذي لم يصبح نافذًا في مواجهة الغير يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

