المادة 2 من نظام الرهن التجاري
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين.
2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤالين: على أي رهن يطبق النظام؟ ومتى يُعد عقد الرهن مكتوبًا؟
أولًا: نطاق النظام
تسري أحكام النظام على عقد الرهن الذي تجتمع فيه ثلاثة أوصاف: أن يكون مكتوبًا، وأن يقع على مال منقول، وأن يكون ضمانًا لدين. وبحسب المادة الأولى يشمل المال المنقول المال الحالي والمستقبلي والحق المستقبلي، ويشمل الدين جميع أنواع الالتزامات النقدية وغير النقدية.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ بحذف عبارة «اقتصادي بالنسبة إلى المدين»، فلم يعد النص الحالي يشترط وصف الدين بأنه اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
ثانيًا: البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا
- أسماء الراهن والمرتهن، والمدين إذا كان الراهن كفيلًا عينيًّا، والعدل إن وجد، مع تحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وفي المال المستقبلي: أوصافه المتوقعة وتاريخه التقريبي وقيمته التقريبية.
- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو حده الأقصى، بحسب الأحوال.
- تاريخ عقد الرهن.
- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
فالكتابة في هذا النظام ليست مجرد ورقة، بل عقد يتضمن هذه البيانات. وتنسجم الفقرة الأخيرة مع المادة الثالثة التي تجيز الرهن ضمانًا لدين غير ثابت، كالمعلق على شرط أو الاحتمالي، وتعده ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
وعند صياغة عقد رهن أو مراجعته يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
مثال عملي
مصنع في جدة حصل على تمويل من شركة تمويل، ورهن لها معدات إنتاج. كتب الطرفان عقدًا تضمن اسميهما وعنوانيهما، ووصف المعدات وحالتها وقيمتها يوم التعاقد، ومقدار التمويل، وتاريخ العقد، وميعاد السداد. بهذه البيانات يُعد العقد مكتوبًا بمفهوم المادة، ويخضع لأحكام نظام الرهن التجاري لأنه رهن على مال منقول ضمانًا لدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الرهن التجاري
ما البيانات المطلوبة في عقد الرهن التجاري؟
أسماء الأطراف والحائز وعناوينهم، ووصف المال المرهون وحالته وقيمته، والوصف العام للدين أو مقداره أو حده الأقصى، وتاريخ العقد، وميعاد استحقاق الدين.
هل يطبق نظام الرهن التجاري على رهن العقار؟
تقصر المادة نطاق النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين.
هل يجوز رهن مال مستقبلي في عقد الرهن التجاري؟
نعم، وتطلب المادة في هذه الحالة تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده وقيمته التقريبية.
هل يشترط أن يكون الدين اقتصاديًا بالنسبة إلى المدين؟
حذف المرسوم الملكي (م/94) لعام 1441هـ عبارة «اقتصادي بالنسبة إلى المدين» من المادة، فلم يعد النص الحالي يتضمن هذا الوصف.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، وذلك بحذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- المادة 45عُدّلت بموجب م/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

