المادة 10 من نظام الرهن التجاري
المادة العاشرة · الفصل الرابع: المال المرهون
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة في نصها الحالي فقرتين فقط هما (2) و(3)، لأن المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ حذف الفقرة (1) منها.
أولًا: كل المال المرهون يضمن كل الدين (الفقرة 2)
الأصل أن كل المال المرهون ضامن لكامل الدين. ومعنى ذلك أن سداد جزء من الدين لا يحرر تلقائيًا جزءًا مقابلًا من المال المرهون، ويبقى المال كله ضامنًا لما بقي من الدين. لكن هذا الحكم قابل للاتفاق على خلافه، فيجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا مثلًا على أن يضمن جزء معين من المال جزءًا معينًا من الدين. ويتفق ذلك مع تعريف الدين المضمون في المادة الأولى بأنه الدين أو جزء الدين الذي قُدم المال المرهون ضمانًا له.
ثانيًا: رهن الجزء المشاع (الفقرة 3)
- يجوز رهن جزء من مال منقول، حتى لو كانت قسمة المال أو فرزه مستحيلة.
- في هذه الحالة يقع الرهن على الجزء المرهون مشاعًا، أي على حصة شائعة في المال كله، لا على جزء مفرز منه.
- تحدد اللائحة، بالتنسيق مع وزارة العدل، الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعًا والتنفيذ عليه. فالمادة لا تفصّل هذه الأحكام بنفسها.
وتأتي المادة بعد المادة التاسعة التي تجيز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي مالًا مرهونًا، بشرط أن يكون وجوده متوقعًا من الطرفين وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين، وتعد الرهن ساريًا من تاريخ الاتفاق.
وعند صياغة رهن على حصة مشاعة أو على عدة أموال، يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
مثال عملي
يملك تاجر في الدمام نصف آلة طباعة كبيرة بالشراكة مع آخر، ولا يمكن قسمة الآلة. رهن التاجر حصته لدى ممول ضمانًا لتمويل، فيقع الرهن على النصف مشاعًا. وإذا سدد التاجر جزءًا من التمويل، تبقى حصته المرهونة كلها ضامنة لما تبقى من الدين، ما لم يكن قد اتفق مع الممول على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الرهن التجاري
هل يضمن المال المرهون كامل الدين؟
نعم، يعد كل المال المرهون ضامنًا لكامل الدين ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
هل يجوز رهن حصة مشاعة من مال منقول؟
نعم، يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن على الجزء المرهون مشاعًا.
من يحدد أحكام التنفيذ على المال المرهون مشاعًا؟
تحددها اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بما في ذلك انتقال حيازة المال المرهون مشاعًا والتنفيذ عليه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلاَّ إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.
مواد أخرى عن شروط المال المرهون
- المادة 8
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بدي
- المادة 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- المادة 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

