المادة 1 من نظام الرهن التجاري
المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الرهن التجاري.
الوزير: وزير التجارة
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.
المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.
المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.
الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا.
المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين.
الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية
المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.
الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.
المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.
العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.
الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.
المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام الرهن التجاري، وتطبَّق معانيها أينما وردت هذه الألفاظ في النظام ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد بدقة.
أبرز ما تعرّفه:
- عقد الرهن: اتفاق يخصص به المدين أو كفيله مالًا منقولًا ضمانًا لدين، ويشمل تعديل العقد أو الإضافة إليه.
- المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي. والمال المستقبلي أصول محتملة الوجود أو موجودة لم يكتمل تملّك الراهن لها عند العقد، كالأصول المتعاقد على إنشائها أو قيد الإنشاء.
- الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حلّ أجله ولم يُحصَّل، ويشمل الديون المعلقة على شرط أو الاحتمالية.
- الدين المضمون: الدين أو جزؤه الذي قُدم المال المرهون ضمانًا له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، الثابتة أو المعلقة على شرط، النقدية وغير النقدية.
- الراهن هو مقدم الرهن سواء أكان المدين نفسه أم كفيلًا عينيًّا له، والمرتهن من قُدم الرهن لمصلحته، وقد يكون شخصًا أو أكثر.
- العدل: شخص يتفق عليه الراهن والمرتهن ليحوز المال المرهون أو يحافظ عليه أو يستثمره أو ينميه أو يطوره أو يحصّل ريعه. والحائز من يكون المال تحت يده: الراهن أو المرتهن أو العدل.
- المنشأة الاقتصادية: منشأة تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غيره بهدف الربح.
كما تحدد المادة أن الوزير هو وزير التجارة، واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1441/2/9هـ الذي أعاد صياغة تعريف الدين المضمون، ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ الذي حذف عددًا من التعريفات (منها الوزارة والسجل ووكيل التنفيذ والرهن العائم وعروض التجارة) وجعل تعريف الوزير «وزير التجارة». وتبني المادة الثانية على هذه التعريفات حين تحدد نطاق سريان النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الرهن التجاري
ما الفرق بين الراهن والمدين في الرهن التجاري؟
المدين هو الملتزم بأداء الدين المضمون، أما الراهن فهو مقدم الرهن، وقد يكون المدين نفسه أو كفيلًا عينيًّا له.
من هو العدل في نظام الرهن التجاري؟
العدل شخص يتفق الراهن والمرتهن على أن يحوز المال المرهون أو يحافظ عليه أو يستثمره أو ينميه أو يطوره أو يحصّل ريعه.
هل يجوز رهن مال لم يُملك بعد؟
تعرّف المادة المال المنقول بأنه يشمل المال المستقبلي، وهو أصول محتملة الوجود أو لم يكتمل تملّك الراهن لها عند انعقاد العقد، كالأصول المتعاقد على إنشائها.
هل يقتصر الدين المضمون على المبالغ النقدية؟
لا، فالتعريف يشمل جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، الثابتة أو المعلقة على شرط، النقدية وغير النقدية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/19) — 9/2/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدل تعريف "الدين أو الدين المضمون" ليكون بالنص الآتي:
"الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية".
عٌدل تعريف "الدين الاقتصادي" ليكون بالنص الآتي:
"الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنياً أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية".
وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1441هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ- حُذفت التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الرهن التجاري.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.
المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.
المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.
الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا.
المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين.
الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضمانًا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد.
المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.
الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.
المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.
العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.
الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.
وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخَّصت له الوزارة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أكثر من مرتهن، أو شخص يتفق مرتهنو المال المرهون على توليه التنفيذ نيابة عنهم.
ريع المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن.
الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنيًّا أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
الرهن العائم: رهن يقع على أموال منقولة دون تحديد لمفرداتها.
الأموال المثلية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم.
الأموال القيمية: أموال مختلفة في الأوصاف والقيم أو أحدهما.
السجل: السجل الموحد للرهون التجارية.
مستخرج السند التنفيذي: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ على المال المرهون أمام قاضي التنفيذ.
مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ المباشر على المال المرهون.
عروض التجارة: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكية رسمية وتستخدمها المنشأة الاقتصادية أو تعرضها للبيع خلال مزاولة نشاطها الطبيعي.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري
- المادة 2عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- المادة 45عُدّلت بموجب م/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

