المادة 8 من نظام الرقابة المالية
المادة الثامنة · الفصل الثاني: الرقابة المباشرة
تنظم المادة الممثل المالي في الجهة الخاضعة للرقابة المباشرة، فيجيز الصرف عند امتثالها، أو بإخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول مع إخطار الديوان خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:
أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تُمارس الرقابة المباشرة فعليًا، وتتضمن حكمين:
الفقرة (1): تفويض الممثل المالي
إذا خضعت الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تفوض الوزارة ممثلًا ماليًا للجهة، يراقب الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقًا لأحكام النظام واللائحة. والممثل المالي بحسب المادة الأولى من فئة المراقبين الماليين.
الفقرة (2): إجازة الصرف
يجيز الممثل المالي الصرف إذا تحقق أحد أمرين:
- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات. وهذه هي الحالة الأصلية.
- عدم امتثالها، مع وجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف.
وفي الحالة الثانية تقع على الجهة الحكومية مسؤولية إضافية: إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخه، ليتخذ الديوان ما يلزم وفقًا لاختصاصه.
والمعنى العملي أن الممثل المالي لا يملك تعطيل الصرف نهائيًا إذا اعتمده المسؤول الأول أو الوزير المختص رسميًا، لكن على الجهة الحكومية حينئذ إخطار الديوان العام للمحاسبة بوصفه من الجهات الرقابية. ولا تحدد المادة الإجراء الذي يتخذه الديوان، بل تحيل إلى اختصاصه.
وتبين المادة السابعة أن الرقابة المباشرة لا تخل بالتزام الجهة بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية. ومن يعمل في جهة حكومية ويواجه خلافًا مع الممثل المالي حول الصرف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
رأى الممثل المالي في جهة حكومية أن أمر صرف مستحقات أحد المقاولين لا يتفق مع اللوائح، فلم يُجزه. أرسل المسؤول الأول في الجهة إخطارًا رسميًا إلى الممثل المالي باعتماد الصرف، فأجازه الممثل، وعلى الجهة عندئذ إخطار الديوان العام للمحاسبة خلال 30 يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرقابة المالية
متى يجيز الممثل المالي الصرف؟
عند امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات، أو عند وجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة باعتماد إجراءات الصرف.
ماذا يجب على الجهة إذا صرفت رغم عدم الامتثال؟
إخطار الديوان العام للمحاسبة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي، ليتخذ الديوان ما يلزم وفقًا لاختصاصه.
مواد أخرى عن الرقابة المباشرة والممثل المالي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

