المادة 29 من نظام الرقابة المالية
المادة التاسعة والعشرون · الباب السابع: أحكام ختامية
تنص المادة على العمل بنظام الرقابة المالية بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء تطبيق نظام الرقابة المالية، وهو بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يصبح النظام نافذًا يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة.
لماذا هذه المهلة؟ يظهر الغرض منها عند قراءتها مع المادة السابعة والعشرين، التي تُلزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتجعل العمل بها من تاريخ العمل بالنظام. فتطابق المدتين يتيح أن تكون اللائحة جاهزة عند بدء تطبيق النظام، وهذا مهم لأن كثيرًا من مواد النظام يحيل إلى اللائحة.
كما تمنح المهلة الجهات الخاضعة للنظام وقتًا للاستعداد لالتزاماتها، ومنها ما تعدده المادة الخامسة عشرة من مسؤوليات، كتطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية وتوعية منسوبيها بمتطلباتها.
كيف تُحسب؟ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور النظام. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية عند الحاجة إلى تحديد يوم النفاذ بدقة.
أثر النفاذ: ببدء العمل بالنظام يتحقق ما تنص عليه المادة الثامنة والعشرون من حلول هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.
ومن يحتاج إلى تحديد النظام الواجب التطبيق على عملية مالية بحسب تاريخ حدوثها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الرقابة المالية
متى يبدأ العمل بنظام الرقابة المالية؟
بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟
نعم، المادة 27 تجعل العمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن أحكام ختامية لنظام الرقابة المالية
- المادة 26
توجب المادة على وزير المالية رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزًا عن أعمال الرقابة المالية.
يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
- المادة 27
تُلزم المادة وزير المالية بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتجيز له إصدار القرارات والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة.
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعل
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الرقابة المالية يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هــ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

