المادة 27 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السابعة والعشرون
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط مخالفات النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة ضبط المخالفات، أي اكتشافها وإثباتها قبل التحقيق فيها.
وتتضمن حكمين:
- التعيين: يعين وزير الصحة موظفين لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.
- الصفة: يكون لهؤلاء الموظفين صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
ومعنى منح هذه الصفة أن ما يقوم به هؤلاء الموظفون من ضبط لا يُعد مجرد ملاحظات إدارية، بل يندرج ضمن الإطار الذي ينظمه نظام الإجراءات الجزائية لرجال الضبط الجنائي. ولا تفصّل هذه المادة صلاحيات رجال الضبط الجنائي أو إجراءاتهم، فهي واردة في نظام الإجراءات الجزائية لا في هذا النظام.
وتكتمل بهذه المادة السلسلة الإجرائية للمخالفات في النظام: ضبط بواسطة موظفين يعينهم وزير الصحة، ثم تحقيق وادعاء وفق المادة 26، ثم تطبيق العقوبات من المحكمة المختصة.
ولا تقتصر هذه الصفة على موظف بعينه، بل تشمل من يعينهم الوزير لهذا الغرض تحديدًا.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الرعاية الصحية النفسية
من يضبط مخالفات نظام الرعاية الصحية النفسية؟
الموظفون الذين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض.
ما صفة الموظفين الذين يضبطون مخالفات النظام؟
لهم صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة الرعاية النفسية
- المادة 25
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام، من السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال للتقرير الكاذب والحجز غير النظامي، إلى غرامة حتى 50 ألفًا للإخلال بالحقوق.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية : 1 - السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية
- المادة 26
تسند المادة التحقيق والادعاء في مخالفات المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتطبيق العقوبات إلى المحكمة المختصة.
أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب ـ تتو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

