المادة 17 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السابعة عشرة: الرعاية العلاجية الإلزامية
تنظم المادة الرعاية العلاجية الإلزامية في العيادات الخارجية أو محل الإقامة بقرار طبيبين نفسيين، لمدة حتى 180 يومًا، مع حق الاعتراض وطلب الإنهاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصاباً باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة.
ب - يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته ومن غير دخوله المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الإلزامية.
ج - إذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية، يجوز للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض.
د - يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية (في محل إقامة المريض النفسي وتحت إشراف أخصائي الطب النفسي) التزام المريض النفسي أو وليه - بحسب الحال - بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي.
هـ - إذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعاية العلاجية الإلزامية، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فإذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، فيعدان تقريراً مفصلاً عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميًّا مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك.
و- تنظم اللائحة إجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعاية العلاجية الإلزامية تحويل علاجه إلى منشأة أخرى.
ز- تكون الرعاية العلاجية الإلزامية لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد أو التجديد بحسب حاجة المريض النفسي إلى ذلك.
ح - للمريض أو وليه أو وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الإلزامية في أي وقت، وفقاً لأحكام هذا النظام، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أو مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك بحسب الأحوال.
ط - يجوز أن يطلب المريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي - كتابة - إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية. ويجب على المنشأة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال (سبعة) أيام من تاريخ تسلمه. فإن رأت استمرار الرعاية، جاز للمريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي؛ الاعتراض على ذلك أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
ي - يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات الآتية :
1 - إذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض وأسباب ذلك.
2 - إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد.
3 - إذا رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرعاية العلاجية الإلزامية، أي إلزام المريض بالعلاج دون إدخاله المنشأة، في العيادات الخارجية أو في محل إقامته.
- الشروط: أن يكون الشخص مصابًا باضطراب نفسي ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، بقرار يعتمده طبيبان نفسيان يوضح الأسباب والخطة العلاجية. وتُفرض دون إرادة المريض، مع إبلاغ المجلس المحلي خلال 48 ساعة عمل.
- عدم الانتظام: للمنشأة أن تطلب من المجلس المحلي اتخاذ الإجراء المناسب. وفي الرعاية بمحل الإقامة تحت إشراف أخصائي الطب النفسي، يلزم المريض أو وليه بتعليمات الفريق العلاجي.
- الامتناع: يعيد طبيبان نفسيان النظر في حالته، فإن انطبقت شروط المادة 13 أعدا تقريرًا مفصلًا ووقعاه ليدخل المنشأة إلزاميًا مع إبلاغ المجلس المحلي.
- المدة: لا تتجاوز 180 يومًا قابلة للتمديد أو التجديد بحسب الحاجة.
- الاعتراض: للمريض أو وليه أو وكيله الاعتراض في أي وقت أمام المجلس المحلي أو العام بحسب الأحوال.
- طلب الإنهاء: كتابة، وعلى المنشأة الرد خلال 7 أيام من تسلمه، فإن رأت الاستمرار جاز الاعتراض أمام المجلس المحلي.
- حالات الإنهاء: قرار الطبيب النفسي المعالج مع إبلاغ المجلس المحلي بتقرير، أو انقضاء المدة دون تجديد أو تمديد، أو رأي المجلس المحلي.
وتنظم اللائحة إجراءات طلب المريض تحويل علاجه إلى منشأة أخرى.
ويُلاحظ أن شرط هذه الرعاية «اضطراب نفسي» دون اشتراط وصف الشدة والخطر المطلوب للدخول الإلزامي في المادة 13.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
شابة في الخبر تعاني اضطرابًا نفسيًا وتنقطع عن علاجها. قرر طبيبان نفسيان فرض رعاية علاجية إلزامية لها في العيادة الخارجية، وأبلغت المنشأة المجلس المحلي. طلب والدها كتابة إنهاء الرعاية، فعلى المنشأة الرد خلال 7 أيام، وإن رفضت جاز له الاعتراض أمام المجلس المحلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الرعاية الصحية النفسية
هل يمكن إلزام المريض النفسي بالعلاج دون تنويمه؟
نعم، بفرض رعاية علاجية إلزامية في العيادات الخارجية أو محل إقامته بقرار يعتمده طبيبان نفسيان.
كم مدة الرعاية العلاجية الإلزامية؟
لا تتجاوز 180 يومًا، وهي قابلة للتمديد أو التجديد بحسب حاجة المريض.
ماذا لو امتنع المريض عن الرعاية الإلزامية؟
يعيد طبيبان نفسيان النظر في حالته، فإذا انطبقت شروط المادة 13 أُدخل المنشأة إلزاميًا مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي.
خلال كم ترد المنشأة على طلب إنهاء الرعاية الإلزامية؟
خلال 7 أيام من تاريخ تسلم الطلب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الرعاية العلاجية الإلزامية والصدمات الكهربائية
- المادة 18
تلزم المادة أعضاء الفريق الطبي العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي في ملف المريض النفسي، بما فيه العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وفق اللائحة.
يلتزم أعضاء الفريق الطبي العلاجي بأن يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وذلك وفقاً لما
- المادة 19
يشترط للعلاج بالصدمات الكهربائية موافقة كتابية صريحة حرة من المريض أو وليه بعد إعلامه بطبيعته وغرضه وآثاره الجانبية وبدائله.
إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيع
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة طبية فنية من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم استشاري في كل منشأة نفسية للتنويم، للتعامل مع الحالات التي تعوق الخطة العلاجية.
تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

