المادة 11 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الحادية عشرة: الدخول الإسعافي
تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي :
1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي.
2 - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص.
3 - إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا كان غير ذلك.
ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض.
ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًّا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الدخول الإسعافي، وهو إجراء مؤقت للحالات العاجلة في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات.
الشرط: للطبيب في هذه الأقسام إدخال المريض النفسي إسعافيًا للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي في المادة 13، ما عدا الفقرة 3 منها. والمادة 13 تشترط دلائل واضحة على اضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين أو احتمالًا كبيرًا له، وأن يكون الدخول لازمًا لشفائه أو تحسنه أو إيقاف تدهوره. أما الفقرة 3 المستثناة فهي اعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين؛ فلا يلزم في الدخول الإسعافي.
التزامات الطبيب:
- ألا تتجاوز المدة 72 ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثبت ذلك في سجل المريض.
- إبلاغ إدارة المنشأة بنوع الدخول وعلاجه وفق النموذج المخصص.
- إبلاغ المريض بحالته ونوع دخوله إن كانت حالته تؤهله، وإلا أُبلغ وليه.
الإلغاء والانتهاء: للطبيب الذي قرر الدخول إلغاء قراره، وللطبيب النفسي إلغاؤه قبل انتهاء المدة بعد الكشف على المريض. وبعد انقضاء الـ72 ساعة يُلغى الدخول الإسعافي تلقائيًا، ما لم تنطبق شروط الدخول الإلزامي في المادة 13.
وتعالج المادة 12 الحالة التي لا يتوافر فيها طبيب أصلًا.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
أُحضر رجل إلى طوارئ مستشفى عام في حائل وهو في حالة هياج شديد يهدد فيها نفسه. رأى طبيب الطوارئ انطباق شرطي الخطر ولزوم الدخول، فأدخله إسعافيًا وأثبت ذلك في سجله وأبلغ الإدارة وأسرته. بعد 72 ساعة من المعاينة ينتهي الدخول تلقائيًا ما لم تتوافر شروط الدخول الإلزامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الرعاية الصحية النفسية
كم مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي؟
لا تتجاوز 72 ساعة من وقت معاينة الطبيب.
هل يحتاج الدخول الإسعافي إلى طبيبين نفسيين؟
لا، فالمادة تستثني الفقرة 3 من شروط المادة 13، وهي اعتماد طبيبين نفسيين.
ماذا يحدث بعد انتهاء 72 ساعة؟
يُلغى الدخول الإسعافي تلقائيًا ما لم تنطبق على المريض شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة 13.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الدخول الاختياري والإسعافي للعلاج النفسي
- المادة 10
يكون دخول المنشأة العلاجية النفسية اختياريًا بموافقة خطية من المريض القادر أو وليه، وله الخروج متى أراد إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج
- المادة 12
تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

