المادة 10 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة العاشرة: الدخول الاختياري للعلاج
يكون دخول المنشأة العلاجية النفسية اختياريًا بموافقة خطية من المريض القادر أو وليه، وله الخروج متى أراد إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الدخول الاختياري، وهو الأصل في التنويم بالمنشآت العلاجية النفسية. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- الموافقة الخطية: يكون الدخول بموافقة مكتوبة من المريض النفسي إذا كان قادرًا على اتخاذ القرار بنفسه، أو من وليه. والولي بحسب المادة 1 هو من يملك الولاية الشرعية على النفس.
- حق الخروج: يحق للمريض الذي دخل اختياريًا أن يخرج متى أراد ذلك.
- الاستثناء: يسقط حق الخروج الفوري إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي. ولا تذكر هذه المادة تلك الشروط، فهي واردة في موضعها من النظام.
ويتسق هذا الحكم مع ما تقرره المادة 9 من حقوق، ومنها عدم جواز إدخال المريض أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام، والمحافظة على حريته.
والمعنى العملي أن الدخول الاختياري لا يحوّل المريض إلى محتجز؛ فالمنشأة لا تملك منعه من الخروج لمجرد رغبتها في استكمال علاجه، إلا إذا تحولت حالته إلى حالة تنطبق عليها شروط الدخول الإلزامي واتُّبعت إجراءاته.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 11 التي تنظم الدخول الإسعافي.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
شاب في الطائف دخل منشأة نفسية اختياريًا بعد أن وقّع موافقة خطية للعلاج من الاكتئاب. بعد أسبوع أراد الخروج. يحق له ذلك متى أراد، ولا يجوز للمنشأة منعه إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الرعاية الصحية النفسية
هل يحق للمريض النفسي الخروج من المستشفى متى أراد؟
نعم إذا كان دخوله اختياريًا، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
هل تكفي الموافقة الشفهية للدخول الاختياري؟
تشترط المادة موافقة خطية من المريض القادر على اتخاذ القرار أو من وليه.
مواد أخرى عن الدخول الاختياري والإسعافي للعلاج النفسي
- المادة 11
تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي ا
- المادة 12
تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

