اشتراطات السلامة والأمن الصناعي في نظام الدفاع المدني السعودي
اشتراط التزام المرخص لهم بشروط السلامة وقواعدها التي يصدرها المجلس، وتعاون الشركات والأجهزة مع المديرية للتأكد من كفاية الإطفاء والإنقاذ، وتعيين مسؤول عن السلامة والأمن الصناعي في الجهات.
4 مواد
- المادة 20
تشترط المادة لمنح الرخص في الأنشطة والمباني والمنشآت التي تشملها لوائح السلامة أن يلتزم المرخص له بالتقيد بشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني.
يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يُصدرها مجلس الدفاع المدني.
- المادة 23
تلزم المادة الشركات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من كفاية رجال الإطفاء والإنقاذ ومعداتها ومن تنفيذ قواعد السلامة الوقائية.
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
- المادة 24
تنص المادة على التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، للتأكد من كفاية الإطفاء والإنقاذ وتنفيذ السلامة الوقائية.
يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، وذلك للتأكد من كافية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
- المادة 25
تلزم المادة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي يحددها قرار من وزير الداخلية بتعيين أو تكليف مسؤول عن أعمال السلامة والأمن الصناعي فيها، وفق لائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.
على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .