قانون

المادة 8 من نظام الخدمة المدنية

المادة 8 · الفصل الأول: شغل الوظيفة

تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الخدمة المدنية

كم مدة مباشرة الوظيفة بعد قرار التعيين؟

تنص المادة 8 على أن الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يُلغى قرار تعيينه.

من متى تُحسب مدة الخمسة عشر يومًا؟

تُحسب من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار التعيين.

هل يُلغى التعيين إذا كان لدي عذر في التأخر؟

المادة تشترط أن يكون عدم المباشرة دون عذر مشروع، فإذا وُجد عذر مشروع لا ينطبق حكم الإلغاء بنصها.

مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.