المادة 5 من نظام الخدمة المدنية
المادة 5 · الفصل الأول: شغل الوظيفة
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئة خاصة من الوظائف، هي وظائف الدواوين الملكية، وتقرر أن شغلها يكون بأمر ملكي. فالأداة التي يتم بها التعيين في هذه الوظائف هي الأمر الملكي.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام شغل الوظيفة في النظام. فالنظام يتناول في المادة 6 أداة شغل الوظائف بحسب المرتبة: إذ يكون شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بقرار من مجلس الوزراء، وشغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص. أما وظائف الدواوين الملكية فقد خصتها المادة 5 بحكم مستقل هو أن تُشغل بأمر ملكي.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة تتناول طريقة شغل هذه الوظائف فقط، ولا تتعرض لشروط من يُعيَّن فيها، ولا لحقوق شاغليها أو واجباتهم. وتنص المادة 4 على الشروط العامة فيمن يُعيَّن على الوظائف، كالجنسية والسن واللياقة الصحية والمؤهل، ولا يتضمن نص المادة 5 حكمًا بشأن علاقتها بتلك الشروط.
ومن له وضع خاص يتعلق بهذه الوظائف ويحتاج إلى معرفة الأحكام المنطبقة عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الخدمة المدنية
كيف يتم التعيين في وظائف الدواوين الملكية؟
تنص المادة 5 على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
هل تحدد المادة 5 شروط التعيين في الدواوين الملكية؟
لا، المادة تتناول أداة شغل هذه الوظائف فقط، وهي الأمر الملكي.
بماذا تُشغل الوظائف الأخرى بحسب المرتبة؟
وفق المادة 6، تُشغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بقرار من مجلس الوزراء، والمرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- المادة 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

