المادة 39 من نظام الخدمة المدنية
المادة 39 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
يحيل نظام الخدمة المدنية كثيرًا من التفاصيل إلى «اللائحة»، وهذه المادة تبيّن من يملك إصدار هذه اللوائح.
- الأصل: أن مجلس الوزراء هو من يصدر لوائح هذا النظام.
- الاستثناء الجائز: أن يفوّض المجلس وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض هذه اللوائح.
فالتفويض هنا جوازي بيد مجلس الوزراء، ومحصور في بعض اللوائح لا جميعها، ولم تحدد المادة اللوائح التي يجوز التفويض فيها.
وأهمية هذه المادة عملية؛ فعندما تقول مواد النظام إن «اللائحة تحدد» قواعد أمر ما، فإن تلك اللائحة تصدر من مجلس الوزراء، أو من وزير الخدمة المدنية فيما فوضه فيه المجلس.
وقد عُدلت هذه المادة لتكون بنصها الحالي. وتتصل بالمادة 40 التي تجعل لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام، فيجتمع لمجلس الوزراء بموجب المادتين إصدار اللوائح وتفسير النظام.
ومن احتاج إلى تحديد اللائحة المنطبقة على مسألة وظيفية وجهة إصدارها، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الخدمة المدنية
من يصدر لوائح نظام الخدمة المدنية؟
يصدرها مجلس الوزراء، وله أن يفوض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها.
هل يصدر وزير الخدمة المدنية جميع اللوائح؟
لا، المادة تجيز لمجلس الوزراء تفويضه في إصدار «بعض» اللوائح فقط.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (39) لتكون بالنص الآتي:
"يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

