المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية
المادة ( 37مكرر) · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/57) بتاريخ 24/5/1438هـ.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 مكرر بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال أساسي: على من يُطبَّق نظام الخدمة المدنية؟ وقد أُضيفت إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ.
من يشملهم النظام: جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة. فيجتمع في الخاضع للنظام وصفان: أن يكون موظفًا مدنيًا، وأن يشغل وظيفة ثابتة في الميزانية العامة.
من يُستثنى: موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة. لكن هذا الاستثناء ليس مطلقًا، بل يكون في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.
ومعنى القيد الأخير أن وجود نظام خاص لجهة ما يُخرج موظفيها من نظام الخدمة المدنية بقدر ما ينظمه ذلك النظام الخاص؛ فالمادة ربطت الاستثناء بحدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح، ولم تجعله استثناءً شاملًا في كل الأحوال.
ولم تذكر المادة حكم من لا يشغل وظيفة ثابتة في الميزانية العامة، ولم تسمِّ الجهات ذات الأنظمة الخاصة؛ فهذه مسائل لا يجيب عنها النص.
وتختلف هذه المادة عن المادة 37 التي تجيز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام النظام وفق اللائحة وبالاتفاق مع وزير المالية. كما تتصل بالمادة 38 التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1391/2/1هـ.
ومن لم يتضح له النظام الذي يحكم وظيفته، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
مثال عملي
عبدالله موظف مدني يشغل وظيفة ثابتة في الميزانية العامة للدولة في إحدى الوزارات بالرياض، فهو خاضع لنظام الخدمة المدنية وفق هذه المادة. أما زميله الذي يعمل في جهة حكومية لها لائحة خاصة تنظم شؤون موظفيها، فيُستثنى من تطبيق النظام في حدود ما تنص عليه تلك اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية
من يخضع لنظام الخدمة المدنية؟
جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.
من المستثنى من نظام الخدمة المدنية؟
موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة، وذلك في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.
هل الاستثناء للجهات ذات اللوائح الخاصة مطلق؟
لا، النص يقيده بحدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح الخاصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح ".
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

