المادة 24 من نظام الخدمة المدنية
المادة 24 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.
ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مكافأة الموظف المتميز، وتتضمن نوعين من المكافأة:
أولًا: المكافأة النقدية (الفقرة أ)
- يجوز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار من الوزير المختص.
- تحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطها وضوابطها.
ثانيًا: المكافأة المعنوية (الفقرة ب)
للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بإحدى الوسائل الآتية:
- منحه شهادة تميز.
- تكريمه.
- ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه.
ويُلاحظ أن المادة استخدمت لفظ «يجوز» في المكافأة النقدية، وعبارة «للجهة الحكومية أن» في المكافأة المعنوية؛ أي أن المنح صلاحية لا التزام. كما أن المادة لا تحدد مقدار المكافأة ولا معايير التميز، بل تحيل ذلك كله إلى اللائحة.
وتتصل المادة بـالمادة 23 التي تجيز للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، والمادة 25 التي تجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن لديه تساؤل عن معايير استحقاق المكافأة في حالته، يحسن أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
أنجز فريق تقنية المعلومات في جهة حكومية بالخبر مشروعًا تميز فيه أحد موظفيه. وفق هذه المادة يجوز للجهة أن تمنحه شهادة تميز أو تكرمه أو ترشحه لجائزة تميز معتمدة، ويجوز بقرار من الوزير المختص منحه مكافأة نقدية، وكل ذلك وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الخدمة المدنية
هل يحصل الموظف الحكومي المتميز على مكافأة مالية؟
تجيز المادة 24 منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها.
ما أنواع التكريم الأخرى للموظف المتميز؟
للجهة الحكومية أن تمنحه شهادة تميز، أو تكرمه، أو ترشحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
كم مقدار مكافأة التميز؟
المادة لا تحدد المقدار، بل تحيله إلى اللائحة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (24) لتكون بالنص الآتي:
"أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.
ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
مواد أخرى عن البدلات والمكافآت
- المادة 22
تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
- المادة 23
تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
- المادة 25معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
- المادة 25 مكررمعدّلة (1439هـ)
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطل
- المادة 26
تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

