المادة 10 من نظام الخدمة المدنية
المادة 10 · الفصل الأول: شغل الوظيفة
تنص المادة على أن ترقية الموظفين ونقلهم إلى الوظائف الشاغرة يتمان وفق قواعد التصنيف، وأن الترقية لا تنفذ قبل تاريخ صدور قرارها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حكمين يتعلقان بـالترقية والنقل:
أولًا (الفقرة أ): تتم ترقية الموظفين ونقلهم إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف، بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ويعني ذلك أمرين:
- أن الترقية والنقل يكونان إلى وظيفة شاغرة.
- أن الموظف المرقى أو المنقول يجب أن تتوافر فيه مؤهلات الوظيفة الجديدة وشروط شغلها بحسب قواعد التصنيف.
ثانيًا (الفقرة ب): لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها. فالعبرة بتاريخ صدور قرار الترقية، ولا تسري الترقية على مدة سابقة على هذا التاريخ.
ولا تفصّل المادة شروط الترقية بعينها، كالمدة اللازمة أو طريقة المفاضلة، بل تحيل ذلك إلى قواعد التصنيف، فيُرجع إليها لمعرفة الشروط المطلوبة لكل وظيفة. ومن الأحكام القريبة منها المادة 9 التي تنص على أن الموظف المعين ابتداءً يكون تحت التجربة مدة سنة، والمادة 11 التي تحدد واجبات الموظف، كالترفع عما يخل بشرف الوظيفة وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته.
ومن يرى أنه استحق ترقية لم تُمنح له، أو لديه خلاف حول تاريخ نفاذ ترقيته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
توفرت في سعد شروط الترقية إلى وظيفة شاغرة في جهته الحكومية بالرياض، وصدر قرار ترقيته في شهر رجب. وفق هذه المادة لا تكون ترقيته نافذة قبل تاريخ صدور القرار، فلا تُحسب له عن الأشهر السابقة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الخدمة المدنية
متى تبدأ الترقية في الوظيفة الحكومية؟
تنص المادة 10 على أن الترقية لا تكون نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
هل يمكن الترقية إلى وظيفة غير شاغرة؟
المادة تنص على أن الترقية والنقل يكونان إلى الوظائف الشاغرة وفق قواعد التصنيف.
ما الذي يحكم شروط الترقية والنقل؟
تحكمها الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف، بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

