إحالة قضايا الإيذاء ومتابعتها في نظام الحماية من الإيذاء السعودي
إبلاغ الوزارة جهة الضبط المختصة إذا شكلت واقعة الإيذاء جريمة، ومتابعتها للقضايا المحالة وإحاطة جهة الضبط لها بما انتهت إليه، واستمرار المتابعة حتى الفصل القضائي إذا كانت الضحية من ذوي الإعاقة، ومتابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادتان
- المادة 11
توجب المادة على الوزارة، إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- المادة 12عُدّلت بموجب م/72
تلزم المادة الوزارة بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وجهةَ الضبط بإحاطتها بما انتهت إليه، وتجيز متابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى…