قانون

المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الحادية عشرة

توجب المادة على الوزارة، إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء

متى تحيل الوزارة قضية الإيذاء إلى جهة الضبط؟

إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا.

هل تتابع الوزارة القضية بعد إحالتها؟

نعم، تنص المادة 12 على أن الوزارة تتابع القضايا التي تحيلها، وعلى جهة الضبط إحاطتها بما انتهت إليه من إجراءات.

مواد أخرى عن إحالة قضايا الإيذاء ومتابعتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.