المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الحادية عشرة
توجب المادة على الوزارة، إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين الجانب الاجتماعي الذي تتولاه الوزارة والجانب الجنائي. فليست كل حالة إيذاء تُعالج بالإرشاد والإجراءات الاجتماعية فقط؛ فإذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، وجب عليها:
- إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا.
- وذلك لتتخذ تلك الجهة الإجراءات النظامية اللازمة.
ويلاحظ أن تقدير كون الواقعة جريمة يعود هنا إلى الوزارة («إذا رأت الوزارة»)، وأن الإبلاغ عندئذ واجب عليها لا خيار. ولا تحدد المادة ما الذي تتخذه جهة الضبط بعد ذلك، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية اللازمة.
وتحقق هذه المادة أحد أهداف النظام الواردة في المادة 2، وهو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وتأتي بعد المادة 10 التي تعطي الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية «ما لم يقتض الحال خلاف ذلك»؛ فإذا كانت الواقعة جريمة كانت الإحالة واجبة. ثم تكمل المادة 12 هذا الحكم بأن تتابع الوزارة القضايا التي أحالتها، وأن تحيطها جهة الضبط بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية.
ومن كان طرفًا في قضية إيذاء أحيلت إلى جهة الضبط، ضحيةً أو متهمًا، يحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعاملت الوزارة مع بلاغ عن رجل في الرياض اعتدى على ابنه بالضرب حتى أصابه بكسور. رأت الوزارة أن الواقعة تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة لتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، إلى جانب ما تقوم به لحماية الطفل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء
متى تحيل الوزارة قضية الإيذاء إلى جهة الضبط؟
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا.
هل تتابع الوزارة القضية بعد إحالتها؟
نعم، تنص المادة 12 على أن الوزارة تتابع القضايا التي تحيلها، وعلى جهة الضبط إحاطتها بما انتهت إليه من إجراءات.
مواد أخرى عن إحالة قضايا الإيذاء ومتابعتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

