تعريف الحرف والصناعات اليدوية في نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي
تعريف الحرفي والسجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي وهيئة التراث، ومفهوم الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية بشرط أن يكون أكثر من نصف الإنتاج يدوياً والحرفة الخدمية، وأهداف النظام في حماية التراث الحرفي وتنميته، وإصدار اللائحة ونفاذ النظام بعد مائة وعشرين يوماً.
5 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الحرف والصناعات اليدوية، ومنها الحرفي والسجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي والهيئة والوزارة.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو…
- المادة 2
تعرّف المادة الحرفة والصناعة اليدوية بأنها نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، وتقسمها إلى إنتاجية فنية أو تراثية وخدمية.
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين: أ- الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو…
- المادة 3
تبيّن المادة أهداف نظام الحرف والصناعات اليدوية: تنظيم النشاط وتنميته والمحافظة عليه من الاندثار وتعزيز تنافسيته وتسويق منتجاته محليًا وخارجيًا.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليًّا وخارجيًّا.
- المادة 17
تلزم المادة وزير الثقافة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 18
تنص المادة على العمل بنظام الحرف والصناعات اليدوية بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغائه كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.