المادة 23 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (23)
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة آثار سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها، ويمتد أثرها إلى من اكتسبها معه:
- بالنسبة للمتجنس نفسه: يترتب على السحب زوال الجنسية عنه.
- بالنسبة لمن اكتسبها بالتبعية: تسحب الجنسية أيضًا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية.
لكن المادة تضع استثناءً لحماية التابعين: إذا ثبت أن من اكتسب الجنسية بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة، وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فإنها تمنح له مع احتساب المدة الماضية له. ويشترط لذلك تحقق الأمرين معًا. ولا تبين المادة الجهة التي تتحقق من ذلك أو إجراءات إعادة المنح.
ومن حالات السحب ما تنص عليه المادة 22، التي تجيز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية من المتجنس في أي وقت إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها. وتختص المادة 24 بأن وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ النظام.
ولأن الأثر يمتد إلى أفراد الأسرة، فيحسن لمن يواجه قرار سحب أو يتأثر به أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
سُحبت الجنسية من رجل متجنس لأنه ثبت حصوله عليها بمستندات مزورة، وكان ابنه قد اكتسبها معه بالتبعية. وفق هذه المادة تسحب من الابن أيضًا، لكن إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، تمنح له الجنسية مع احتساب مدته الماضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يؤدي سحب الجنسية من الأب إلى سحبها من أبنائه؟
نعم، يترتب على السحب سحبها أيضًا ممن كسبها مع المتجنس بطريق التبعية.
هل يمكن أن تعاد الجنسية لمن سحبت منه بالتبعية؟
نعم، إذا ثبت أنه من ذوي الأخلاق الحسنة وعدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فتمنح له مع احتساب المدة الماضية.
متى يجوز سحب الجنسية من المتجنس في أي وقت؟
تجيز المادة 22 سحبها في أي وقت إذا ثبت أنه حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف.
مواد أخرى عن سحب الجنسية من المتجنس
- المادة 21معدّلة (1425هـ)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الح
- المادة 22معدّلة (1389هـ)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

