المادة 19 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (19)
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية .
أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما أولاده الصغار إذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقا لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية، وتفرّق بين حالتين:
أولًا: الإسقاط بمقتضى المادة 13 (الفقرة أ). والمادة 13 تجيز إسقاط الجنسية بمرسوم مسبب في حالات كالدخول في جنسية أخرى دون إذن أو العمل في جيش أجنبي دون موافقة. وفي هذه الحالة:
- الزوجة لها حق الاختيار بين جنسية زوجها الجديدة والبقاء على جنسيتها السعودية.
- إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها، فلها عند انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية.
- الأولاد الصغار المقيمون خارج أراضي المملكة لهم الحق عند بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية السعودية بدون قيد ولا شرط، ويخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ثانيًا: السقوط تطبيقًا للمادة 11 (الفقرة ب). والمادة 11 تمنع السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء. وتقرر الفقرة (ب) أن سقوط الجنسية عن شخص تطبيقًا لأحكام المادة 11 لا يترتب عليه سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية.
ولا تتناول الفقرة (أ) صراحة حكم الأولاد الصغار المقيمين داخل المملكة. وتتصل المادة كذلك بالمادة 18 التي تعطي السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
ولأن الحكم يختلف بحسب سبب الإسقاط ومكان إقامة الأولاد، فيحسن لمن يواجه هذا الوضع أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
أسقطت الجنسية عن رجل بمرسوم وفق المادة 13، وكانت زوجته سعودية وأولاده الصغار يقيمون معه خارج المملكة. وفق هذه المادة تختار الزوجة بين جنسية زوجها الجديدة والبقاء سعودية، ويحق لكل ابن عند بلوغه سن الرشد أن يختار الجنسية السعودية بدون قيد ولا شرط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل تسقط جنسية الزوجة إذا أسقطت جنسية زوجها؟
إذا أسقطت بمقتضى المادة 13 فللزوجة حق اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية، وإذا سقطت تطبيقًا للمادة 11 فلا يمتد السقوط إليها.
هل يحق لأبناء من أسقطت جنسيته استعادة الجنسية السعودية؟
أولاده الصغار المقيمون خارج المملكة لهم عند بلوغ سن الرشد حق اختيار الجنسية السعودية بدون قيد ولا شرط، مع كافة حقوق السعوديين.
هل تسترد الزوجة جنسيتها إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها؟
نعم، لها عند انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
- المادة 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
مواد أخرى عن إسقاط الجنسية السعودية
- المادة 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
- المادة 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
- المادة 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

