قانون

المادة 19 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (19)

تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية .

أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما أولاده الصغار إذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.

ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقا لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل تسقط جنسية الزوجة إذا أسقطت جنسية زوجها؟

إذا أسقطت بمقتضى المادة 13 فللزوجة حق اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية، وإذا سقطت تطبيقًا للمادة 11 فلا يمتد السقوط إليها.

هل يحق لأبناء من أسقطت جنسيته استعادة الجنسية السعودية؟

أولاده الصغار المقيمون خارج المملكة لهم عند بلوغ سن الرشد حق اختيار الجنسية السعودية بدون قيد ولا شرط، مع كافة حقوق السعوديين.

هل تسترد الزوجة جنسيتها إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها؟

نعم، لها عند انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إسقاط الجنسية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.