المادة 13 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (13)
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:
أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام.
ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
جـ- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.
في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرة (أ) (ب) (جـ) (د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالات إسقاط الجنسية العربية السعودية عن السعودي، وتجعل الإسقاط جوازيًا يصدر بمرسوم مسبب، أي يذكر أسبابه. والحالات أربع:
- (أ) إذا دخل في جنسية أخرى خلافًا للمادة 11، أي دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء.
- (ب) إذا عمل في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
- (جـ) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة.
- (د) إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها رغم الأمر الصادر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.
ضمانة الإنذار: في جميع هذه الحالات يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ مرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل.
الآثار: متى أسقطت الجنسية بموجب هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص وفقًا لنظام تملك العقار، ويجوز كذلك حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها.
وتؤكد المادة 11 أن من تجنس دون إذن يبقى سعوديًا إلى أن ترى الحكومة إسقاط الجنسية عنه وفق هذه المادة، فالإسقاط لا يقع تلقائيًا. ويختلف ذلك عن المادة 12 التي تتناول آثار التجنس المأذون به على الزوجة والأولاد القصر.
ومن تلقى إنذارًا أو يخشى انطباق إحدى هذه الحالات عليه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
قبل ماجد، وهو سعودي، وظيفة لدى هيئة دولية خارج المملكة، ثم صدر إليه أمر من الحكومة بتركها فلم يفعل. وفق الفقرة (د) يجوز إسقاط جنسيته بمرسوم مسبب، بشرط إنذاره إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ المرسوم بثلاثة أشهر على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الجنسية العربية السعودية
متى تسقط الجنسية السعودية عن المواطن؟
يجوز إسقاطها بمرسوم مسبب إذا دخل في جنسية أخرى دون إذن، أو عمل في جيش أجنبي دون موافقة، أو عمل لدولة في حرب مع المملكة، أو بقي في وظيفة أجنبية رغم أمره بتركها.
هل يجب إنذار الشخص قبل إسقاط جنسيته؟
نعم، يجب إنذاره بعواقب عمله إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ مرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل.
ماذا يحدث لأملاك من أسقطت جنسيته؟
تجرى تصفية أملاكه وفقًا لنظام تملك العقار، ويجوز أيضًا حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إسقاط الجنسية السعودية
- المادة 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
- المادة 19
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوج
- المادة 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

