قانون

المادة 13 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (13)

تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:

أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام.

ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.

جـ- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.

د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.

في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرة (أ) (ب) (جـ) (د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الجنسية العربية السعودية

متى تسقط الجنسية السعودية عن المواطن؟

يجوز إسقاطها بمرسوم مسبب إذا دخل في جنسية أخرى دون إذن، أو عمل في جيش أجنبي دون موافقة، أو عمل لدولة في حرب مع المملكة، أو بقي في وظيفة أجنبية رغم أمره بتركها.

هل يجب إنذار الشخص قبل إسقاط جنسيته؟

نعم، يجب إنذاره بعواقب عمله إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ مرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل.

ماذا يحدث لأملاك من أسقطت جنسيته؟

تجرى تصفية أملاكه وفقًا لنظام تملك العقار، ويجوز أيضًا حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إسقاط الجنسية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.