المادة 41 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية والأربعون
يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :
1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام على فئة خاصة، هي المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية. فالأصل أن أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسري عليها كما تسري على غيرها.
غير أن المادة تستثني من هذا الأصل أمرين:
- ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة: فإذا تضمّن النظام الأساسي لمؤسسة خيرية منشأة بأمر ملكي حكمًا خاصًا في مسألة ما، فيُعمل بذلك الحكم بدلًا من حكم هذا النظام.
- الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات: فلمجلس الوزراء أن يستثني أحكامًا معينة من التطبيق عليها.
وبذلك يجمع النظام بين أمرين: إخضاع هذه المؤسسات لإطار تنظيمي موحد، واحترام خصوصية ما ورد في أنظمتها الأساسية أو ما يقرره مجلس الوزراء.
وفي التطبيق، لمعرفة الحكم المنطبق على مؤسسة خيرية منشأة بأمر ملكي في مسألة معينة، يُنظر أولًا في نظامها الأساسي، ثم فيما قرره مجلس الوزراء، فإن لم يوجد استثناء طُبق هذا النظام. ولا تحدد المادة نفسها أي الأحكام قرر مجلس الوزراء استثناءها.
إذا كانت لديك حالة محددة تخص مؤسسة أو جمعية أهلية، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يطبق نظام الجمعيات على المؤسسات الخيرية المنشأة بأمر ملكي؟
نعم، تسري عليها أحكامه باستثناء ما يرد به نص خاص في نظامها الأساسي وما يقرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
ماذا لو تعارض النظام الأساسي للمؤسسة مع النظام؟
يُعمل بالنص الخاص الوارد في النظام الأساسي للمؤسسة، لأنه من الاستثناءات التي نصت عليها المادة.
مواد أخرى عن أهداف نظام الجمعيات الأهلية
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس إدارته واللائحة الأساسية والصندوق والجهة المشرفة والجهة المختصة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - المركز: المركز الوط
- المادة 2
يهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل
- المادة 42
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
- المادة 43
يلغي النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 44
يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

