تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السابعة والعشرون

تجيز هذه المادة لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع جمعية نفع عام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يجوز للجهات الحكومية التعاقد مع الجمعيات الأهلية؟

يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها.

من يحدد شروط عقد الجمعية مع الجهة؟

تحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

مواد أخرى عن جمعيات النفع العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.