المادة 18 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة عشرة
تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وللوزارة ندب من يحضر الانتخاب وإلغاء نتيجته خلال 30 يومًا إن بنيت على مخالفات، ولا يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس إلا بموافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتخاب مجلس إدارة الجمعية وضماناته:
- طريقة الانتخاب: تنتخب الجمعية العمومية أعضاء المجلس بالاقتراع السري، حماية لحرية الأعضاء في الاختيار.
- حضور الوزارة: للوزارة ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها وفق اللائحة الأساسية.
- إلغاء النتيجة: للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات للنظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، بشرط أن يكون ذلك خلال 30 يومًا من تبلغها بالنتيجة. فبعد هذه المدة لا يجوز لها الإلغاء بموجب هذا النص.
- منع الجمع: لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة ووفق ما تحدده اللائحة. والحكمة منع تعارض المصالح؛ فالموظف يخضع لرقابة المجلس، فلا يصح أن يكون عضوًا فيه دون ضوابط.
والأثر العملي: العضو الذي يرى أن الانتخاب شابته مخالفات يمكنه إبلاغ الوزارة بسرعة، لأن صلاحية الإلغاء مقيدة بثلاثين يومًا من تبلغها بالنتيجة. ومن يحتاج إلى الطعن في انتخابات جمعيته فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
يعمل فهد مديرًا تنفيذيًا براتب في جمعية بأبها، ورغب في الترشح لعضوية مجلس إدارتها. لا يجوز له الجمع بين وظيفته وعضوية المجلس إلا بموافقة الوزارة ووفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
كيف يُنتخب مجلس إدارة الجمعية الأهلية؟
تنتخبه الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
هل يمكن إلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية؟
نعم، للوزارة إلغاؤها إذا تأكد لها أنها بنيت على مخالفات، خلال 30 يومًا من تبلغها بالنتيجة.
هل يجوز لموظف الجمعية أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها؟
لا يجوز إلا بموافقة الوزارة ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية الأهلية
- المادة 19
يجوز للوزير بقرار مسبب عزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت عند نقص النصاب وتعذر إكماله، أو عدم تصحيح المخالفة خلال شهر من الإنذار.
1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين : أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس ال
- المادة 20
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

