المادة 15 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الخامسة عشرة
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
5 - حل الجمعية اختياريًّا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية، وهي المسائل الجوهرية في حياة الجمعية:
- البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
- إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة؛ فهي جهة رقابة على المجلس.
- اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
- إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
- حل الجمعية اختياريًا.
قيد مهم: قراراتها في الاندماج وتعديل اللائحة الأساسية والحل الاختياري (الفقرات 3 و4 و5) لا تكون نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق النظام. فقرار الجمعية العمومية وحده لا يكفي لإتمام هذه الخطوات، بل تحتاج إلى استكمال إجراءاتها النظامية.
ويلاحظ أن الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الإدارة كاملًا وفق المادة الرابعة عشرة، أما شغل المراكز الشاغرة أثناء المدة فمن اختصاص غير العادية. وتليها المادة السادسة عشرة التي تمنع الجمعية العمومية من النظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها. ومن يحتاج إلى السير في إجراءات الدمج أو الحل فليستشر محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي.
مثال عملي
قرر مجلس إدارة جمعية في الطائف بيع أحد أصولها، ورأى عدد من الأعضاء أن القرار يضر بالجمعية. يمكن للجمعية العمومية غير العادية، إذا انعقدت وفق الأحكام، أن تلغي هذا القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
من يقرر تعديل اللائحة الأساسية للجمعية؟
تختص الجمعية العمومية غير العادية بإقرار التعديل، ولا يكون نافذًا إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية.
هل يمكن إلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية؟
نعم، تختص الجمعية العمومية غير العادية بإلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
هل ينفذ قرار حل الجمعية فور صدوره؟
لا، لا يكون نافذًا إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام النظام.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية
- المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. 2 - تعقد الجمعية ا
- المادة 14
تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزا
- المادة 16
تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
- المادة 17
يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها س
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

