المادة 13 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثالثة عشرة
تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (25٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجمعية العمومية، أعلى أجهزة الجمعية:
العضوية: تتكون من الأعضاء المؤسسين، والأعضاء الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
الدعوة: تنعقد في مقر الجمعية بدعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة تتضمن جدول الأعمال والمكان والتاريخ والساعة. وتُبلَّغ الوزارة والجهة المشرفة والأعضاء قبل الموعد بـ15 يومًا على الأقل. وللوزارة والجهة المشرفة ندب من يمثلها للحضور.
الاجتماع العادي: مرة على الأقل كل سنة مالية، ويُعقد الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
الاجتماع غير العادي: بطلب مسبب من الوزارة أو مجلس الإدارة، أو بطلب 25% على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
الإنابة: للعضو أن ينيب عنه كتابةً عضوًا آخر، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
تعارض المصالح: لا يجوز للعضو التصويت على قرار له فيه مصلحة شخصية، عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ فيجوز للمرشح أن يصوت.
والأثر العملي: العضو الجديد لا يحق له حضور الجمعية العمومية قبل مرور ستة أشهر على عضويته. ومن يرى أن اجتماعًا عُقد بالمخالفة لهذه الأحكام فليستشر محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي.
مثال عملي
انضمت سارة إلى جمعية في جدة قبل أربعة أشهر ودفعت رسوم العضوية. لا يحق لها بعد حضور الجمعية العمومية، لأن عضويتها لم تبلغ ستة أشهر. أما زميلتها المنضمة قبل سنة فيمكنها الحضور أو إنابة عضو آخر كتابةً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
متى يحق للعضو حضور الجمعية العمومية؟
إذا كان عضوًا مؤسسًا أو مضى على عضويته ستة أشهر على الأقل، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
كم مدة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية؟
يجب إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة والأعضاء بالدعوة قبل الموعد بخمسة عشر يومًا على الأقل.
من يطلب عقد اجتماع غير عادي؟
الوزارة أو مجلس الإدارة بطلب مسبب، أو ما لا يقل عن 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
هل يجوز التوكيل في حضور الجمعية العمومية؟
نعم، كتابةً لعضو آخر، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية
- المادة 14
تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزا
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 16
تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
- المادة 17
يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها س
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

