تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الحادية عشرة

تتكون الجمعية الأهلية من أربعة أجهزة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تكوينها اختصاصها، والجهاز التنفيذي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية :

1 - الجمعية العمومية.

2 - مجلس الإدارة.

3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.

4 - الجهاز التنفيذي.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ما أجهزة الجمعية الأهلية؟

الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة، والجهاز التنفيذي.

من يحدد اختصاص اللجان الدائمة في الجمعية؟

يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

مواد أخرى عن تأسيس جمعية أهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.