المادة 11 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية عشرة
تتكون الجمعية الأهلية من أربعة أجهزة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تكوينها اختصاصها، والجهاز التنفيذي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4 - الجهاز التنفيذي.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الهيكل التنظيمي لكل جمعية أهلية، ويتكون من أربعة أجهزة:
- الجمعية العمومية: وهي الجهاز الذي يضم أعضاء الجمعية، وتُعد المرجع الأعلى فيها.
- مجلس الإدارة: الجهاز الذي يدير شؤون الجمعية.
- اللجان الدائمة: تكوّنها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها اختصاصها. فاختصاص اللجنة لا يُفترض، بل يجب أن يكون محددًا في قرار إنشائها.
- الجهاز التنفيذي: الذي يتولى العمل اليومي.
والمعنى العملي أن الجمعية لا تُدار بشكل فردي، بل من خلال أجهزة متعددة لكل منها دوره، مما يحقق التوازن والرقابة الداخلية. والنص هنا يكتفي بتسمية الأجهزة، أما اختصاصات كل منها فتنظمها مواد أخرى في النظام واللائحة الأساسية.
وتسبقها المادة العاشرة الخاصة بفروع الجمعية، وتليها المادة الثانية عشرة التي تحدد موارد الجمعية. ومن يؤسس جمعية يجب أن يتأكد من أن لائحتها الأساسية تنظم هذه الأجهزة الأربعة وتبين مهامها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما أجهزة الجمعية الأهلية؟
الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة، والجهاز التنفيذي.
من يحدد اختصاص اللجان الدائمة في الجمعية؟
يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
مواد أخرى عن تأسيس جمعية أهلية
- المادة 8
يقدم طلب إنشاء الجمعية من 10 سعوديين على الأقل مع لائحتها الأساسية، ويجب الرد خلال 60 يومًا وإلا عُد موافقة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد الموافقة.
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الص
- المادة 9
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للجمعية، ومنها الاسم والغرض والعضوية والموارد ومجلس الإدارة بمدة لا تتجاوز أربع سنوات وقواعد الحل والتصفية ومآل الأموال.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2
- المادة 10
تجيز هذه المادة للجمعية إنشاء فروع داخل المملكة بعد موافقة الوزارة، وتحدد لائحتها الأساسية طريقة تكوين الفروع واختصاصاتها وأحكامها الأخرى.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

