الجمعية العمومية للجمعية التعاونية في نظام الجمعيات التعاونية السعودي
الجمعية العمومية بوصفها السلطة العليا، وانعقادها سنويًا ونصاب 25% ثم 10% بعد التأجيل، واختصاصاتها في اعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة وتعيين المراجع والبت في الاعتراضات، والاجتماع غير العادي لتعديل اللائحة الأساسية أو التصرف في العقارات أو الحل أو الدمج أو التقسيم، وانتخاب رئيسها.
5 مواد
- المادة 22
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا، وتوجب انعقادها سنويًا على الأقل بنصاب 25% من الأعضاء، و10% بعد التأجيل خمسة عشر يومًا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور (25%) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يومًا، ويصبح الاجتماع نظاميًا بحضور (10%) من الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين،…
- المادة 24
تعدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح، وانتخاب المجلس، وتعيين المراجع، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس.
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة. 3 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 4 - اعتماد مشروع…
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: 1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية. 3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو…
- المادة 26
تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً عن أكثر من واحد.