المادة 38 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثامنة والثلاثون · الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة (العشرين) من هذا النِظام.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة التصفية بعد حل الجمعية التعاونية.
أولًا: تعيين المصفي
في حالة حل الجمعية تعيّن الوزارة مصفيًا أو أكثر لتصفيتها.
ثانيًا: مهمة المصفي
- يجري كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية، أي تحصيل ما لها لدى الغير.
- ويفي بـديونها، أي سداد ما عليها.
- والغاية من ذلك تحقيق فائض موجوداتها.
ثالثًا: حدود عمل المصفي
- يجب أن يقصر عمله على إنهاء أعمال الجمعية التي بُدئ فيها فعلًا.
- ويجب أن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة.
فالمصفي ليس مديرًا يواصل نشاط الجمعية، بل مهمته إغلاق ملفاتها.
رابعًا: الحساب الختامي
يضع المصفي حسابًا ختاميًا، وتتم مراجعته طبقًا لأحكام المادة 20. وتلك المادة تتعلق بالحسابات التي يقدمها مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية، من الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وعرضهما مشفوعين بالمستندات المثبتة على مراجع الحسابات، وإتاحتهما مع التقارير للأعضاء في مقر الجمعية، ولكل عضو حق الاطلاع عليها.
والحل الذي تقوم عليه التصفية يكون في الحالات التي تعددها المادة 37، كعدم مباشرة العمل سنتين أو قرار الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين. وترتبط بها المادة 39 التي توجب نشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال ثلاثين يومًا من النشر.
ومن له حق لدى جمعية تحت التصفية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
صدر قرار بحل جمعية تعاونية في الرياض، فعيّنت الوزارة مصفيًا. للجمعية عقد توريد قائم ومبالغ مستحقة لدى بعض العملاء. بحسب هذه المادة، يحصّل المصفي هذه المبالغ ويسدد ديون الجمعية وينهي عقد التوريد القائم، لكنه لا يجوز له إبرام عقود توريد جديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الجمعيات التعاونية
من يعين مصفي الجمعية التعاونية؟
تعيّن الوزارة مصفيًا أو أكثر في حالة حل الجمعية.
هل يجوز للمصفي بدء أعمال جديدة للجمعية؟
لا، يجب أن يقصر عمله على إنهاء الأعمال التي بُدئ فيها فعلًا، وأن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة.
كيف يراجع حساب التصفية؟
يضع المصفي حسابًا ختاميًا تتم مراجعته طبقًا لأحكام المادة 20.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حل الجمعية التعاونية وتصفيتها
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
- المادة 37
تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها . 2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها
- المادة 39
توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خ
- المادة 40
تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

