تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية

المادة السادسة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية

تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية

من ينتخب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟

ينتخبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له.

ما المناصب التي ينتخبها مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟

رئيس، ونائب للرئيس، وأمين للمجلس، وأمين للصندوق.

مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.