المادة 9 من نظام الجامعات
المادة التاسعة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
تنص المادة على أن يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح رئيس المجلس، وتخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
2- تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، في فقرتين:
الفقرة 1: الأمين العام
- يكون للمجلس أمين عام.
- يُكلَّف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
ويُلاحظ أن مستوى التكليف عالٍ، إذ يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس أهمية المنصب.
الفقرة 2: الميزانية
- تُخصص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة المجلس.
- وتُعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
فالأمانة ليست لها ميزانية مستقلة عن الوزارة بحسب النص، بل برنامج تشغيلي داخل ميزانية الوزارة.
ولا تبيّن هذه المادة مدة تكليف الأمين العام أو مؤهلاته. أما مهام الأمانة فتأتي في المادة 10، ومنها مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها، والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانه، وإعداد جداول أعمالها وإبلاغها للأعضاء.
وترتبط المادة كذلك بـالمادة 8 التي تنظم اجتماعات المجلس مرة كل أربعة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وصدور القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الطلاب أو منسوبي الجامعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الجامعات
من يكلف أمين عام مجلس شؤون الجامعات؟
يُكلَّف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
من أين تُموَّل أمانة مجلس شؤون الجامعات؟
تُخصص لها ميزانية برنامج تشغيلي تُعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات
- المادة 6
تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم عضواً 3- نائب وزير المالية عضواً 4- نائب وزير الخدمة المدنية عض
- المادة 7
تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: 1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. 2- إقرار ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

