المادة 24 من نظام الجامعات
المادة الرابعة والعشرون · الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس
2- رؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، واثنان -على الأكثر- من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مجلس الكلية أو المعهد، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية.
أولًا: الرئاسة والعضوية الأساسية
- يرأسه العميد.
- يضم الوكلاء، ويكون أحدهم أمينًا للمجلس.
- يضم رؤساء الأقسام العلمية.
ثانيًا: الأعضاء الإضافيون
لرئيس الجامعة أن يضيف إلى العضوية:
- ثلاثة على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
- اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاص الكلية أو المعهد.
ويكون ذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. والإضافة جوازية لرئيس الجامعة («أن يضيف»)، والأعداد المذكورة حد أعلى.
ثالثًا: مشاركة الطلبة
لمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية. ولا يجعلهم النص أعضاء في المجلس، ولا يبيّن ما إذا كان لهم حق التصويت، فلا يصح الجزم بذلك.
وتأتي المادة 25 لتحدد اختصاص المجلس بالنظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة بالكلية أو المعهد، مع مراعاة أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد. كما ترتبط بها المادة 23 التي تنظم قرارات المجلس العلمي ونفاذها.
مثال عملي
تناقش كلية الهندسة في إحدى الجامعات تعديل الجداول الدراسية بما يمس الطلاب. بحسب هذه المادة، يجوز لمجلس الكلية دعوة من يراه من الطلبة لحضور الجلسة والمشاركة في مناقشة هذا الأمر الطلابي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الجامعات
من يرأس مجلس الكلية؟
العميد.
من هم أعضاء مجلس الكلية؟
الوكلاء ويكون أحدهم أمينًا للمجلس، ورؤساء الأقسام العلمية، ولرئيس الجامعة إضافة ثلاثة على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس واثنين على الأكثر من ذوي الخبرة.
هل يمكن للطلاب حضور مجلس الكلية؟
لمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام
- المادة 25
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية،
- المادة 26
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيب
- المادة 27
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى
- المادة 28
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية وا
- المادة 29
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

