تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الجامعات

المادة العشرون · الفصل الخامس: المجلس العلمي

تنشئ المادة في كل جامعة مجلسًا علميًا برئاسة نائب الرئيس للبحث العلمي، يضم ممثلًا عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وتجيز أعضاء إضافيين، وتنظم أمانته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الجامعات

من يرأس المجلس العلمي في الجامعة؟

نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي.

ما الدرجة المطلوبة لعضوية المجلس العلمي؟

يمثل كل كلية أو معهد عضو بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويجوز تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين.

كم مدة العضوية في المجلس العلمي؟

سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة للأعضاء الممثلين للكليات، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

مواد أخرى عن المجلس العلمي والترقيات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.