المادة 15 من نظام الجامعات
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألتين تنظيميتين في مجلس أمناء الجامعة:
الفقرة 1: أمانة المجلس
- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس.
- ويكون ذلك بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
فأمين المجلس يكون من داخل الجامعة، والاختيار للمجلس مع التنسيق مع رئيس الجامعة. ولا تحدد المادة مهام الأمين بالتفصيل.
الفقرة 2: الشغور
- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء، أو نائبه، أو أي عضو فيه.
- يُعين بديل له للمدة الباقية.
- وذلك وفقًا لإجراءات تعيينه، أي بالطريقة نفسها التي عُين بها صاحب المنصب الأصلي.
ومعنى ذلك أن البديل لا يبدأ مدة جديدة كاملة، بل يكمل ما تبقى من مدة سلفه. كما أن طريقة تعيين البديل تتبع نوع المنصب الشاغر؛ فلا تُنشئ المادة طريقًا جديدًا للتعيين.
وترتبط المادة بـالمادة 14 التي تنظم اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع. كما ترتبط بـالمادة 16 التي تنتقل إلى مجلس آخر هو مجلس الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نوابه وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد، وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء.
والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للطلاب أو غيرهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الجامعات
من يتولى أمانة مجلس أمناء الجامعة؟
من يختاره مجلس الأمناء من منسوبي الجامعة، بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
ماذا يحدث إذا شغر منصب في مجلس الأمناء؟
يُعين بديل للمدة الباقية وفقًا لإجراءات تعيين صاحب المنصب.
مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 11
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات
- المادة 12
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخب
- المادة 13
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياسات
- المادة 14
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

