المادة 14 من نظام الجامعات
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس أمناء الجامعة:
أولًا: مواعيد الاجتماع
- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي.
- ولرئيس المجلس أن يدعوه للاجتماع إذا دعت الحاجة.
ثانيًا: النصاب
لا تصح الاجتماعات إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
ثالثًا: القرارات
- تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل.
- عند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
رابعًا: نفاذ القرارات
تكون القرارات نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه. فلا تُنفذ قرارات المجلس فور صدورها، بل بعد انقضاء هذه المدة. ولا تبيّن هذه المادة ما يجري خلال هذه المدة.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 13 التي تحدد مهمات المجلس، كإقرار رؤية الجامعة وسياساتها وهيكلها التنظيمي وميزانيتها. كما تتصل بـالمادة 15 التي تجيز للمجلس أن يختار من منسوبي الجامعة من يتولى أمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنظم شغل المناصب الشاغرة فيه بتعيين بديل للمدة الباقية وفق إجراءات التعيين.
ومن تأثر بقرار لمجلس الأمناء ويريد معرفة موعد نفاذه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عقد مجلس أمناء جامعة في المنطقة الشرقية اجتماعًا أقر فيه قواعد جديدة لتعيين رؤساء الأقسام. بحسب هذه المادة، لا تصبح هذه القواعد نافذة إلا بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد ذلك الاجتماع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجامعات
كم مرة يجتمع مجلس أمناء الجامعة؟
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، ولرئيسه دعوته إذا دعت الحاجة.
متى تصبح قرارات مجلس الأمناء نافذة؟
بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.
ما نصاب اجتماع مجلس الأمناء؟
ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 11
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات
- المادة 12
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخب
- المادة 13
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياسات
- المادة 15
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

