تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الجامعات

المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء

تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجامعات

كم مرة يجتمع مجلس أمناء الجامعة؟

مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، ولرئيسه دعوته إذا دعت الحاجة.

متى تصبح قرارات مجلس الأمناء نافذة؟

بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.

ما نصاب اجتماع مجلس الأمناء؟

ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.