المادة 13 من نظام الجامعات
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:
1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
2- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
3- حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.
4- إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
5- ترشيح رئيس الجامعة.
6- الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.
7- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
8- إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.
9- إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.
10- إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
11- إقرار الميزانية السنوية للجامعة.
12- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
13- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
14- اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
15- إقرار أسماء الدرجات العلمية.
16- منح درجة الدكتوراه الفخرية.
17- تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
18- مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
19- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، وذلك وفقًا لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد. ويمكن تجميعها كالآتي:
- الرؤية والتنظيم: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي، وحوكمة الجامعة والتأكد من تحقق رؤيتها.
- القيادات: ترشيح رئيس الجامعة، والموافقة على تكليف نوابه، وإقرار القواعد المنظمة لتعيين العمداء ورؤساء الأقسام.
- الوحدات الأكاديمية: التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام أو دمجها أو إلغائها أو تعديل أسمائها.
- المال: إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وإقرار الميزانية السنوية، وتعيين مراجع خارجي أو أكثر، واعتماد الحساب الختامي ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات، والموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها وفق الإجراءات النظامية.
- البحث والخدمات: إقرار قواعد دعم البحث والابتكار والتأليف والترجمة والنشر، وقواعد تقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
- الدرجات: إقرار أسماء الدرجات العلمية، ومنح درجة الدكتوراه الفخرية.
- أخرى: تشكيل المجلس الاستشاري الدولي، ومراجعة التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات، ودراسة ما يحيله رئيسه أو يقترحه أعضاؤه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو المجالس الأخرى في الجامعة، وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة.
ويُلاحظ أن المجلس يرشح رئيس الجامعة ولا يعيّنه، ويوصي بإنشاء الكليات ولا يقرر ذلك بنفسه.
ويتكون المجلس بحسب المادة 12 من خبراء في التعليم الجامعي والقطاع الخاص ورئيس الجامعة وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس. وتنظم المادة 14 اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي بنصاب ثلثي الأعضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الجامعات
من يرشح رئيس الجامعة؟
يرشحه مجلس أمناء الجامعة.
من يمنح الدكتوراه الفخرية في الجامعات السعودية؟
يمنحها مجلس أمناء الجامعة.
من يقر ميزانية الجامعة السنوية؟
يقرها مجلس أمناء الجامعة.
هل يجوز للجامعة تأسيس شركات؟
من مهمات مجلس الأمناء الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا، وفقًا للإجراءات النظامية.
مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 11
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات
- المادة 12
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخب
- المادة 14
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور
- المادة 15
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

