المادة 48 من نظام التوثيق
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثاني: العقوبات
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي توقع العقوبات على كاتب العدل والمرخص له، وطريقة عملها.
الاختصاص: يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل ذات العلاقة بالتوثيق، ومخالفات المرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في:
- المادة 49: عقوبات كاتب العدل، وهي اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
- المادة 50: عقوبات المرخص له، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلغاء الرخصة.
التكوين: برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي عضو عند غيابه. ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد.
طريقة العمل:
- تنعقد بحضور جميع أعضائها.
- تصدر قراراتها بالأغلبية.
- بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له.
- تكون قراراتها مسببة.
الطعن: قرارات اللجنة قابلة للطعن فيها وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتأتي هذه المرحلة بعد التحقيق، وقد يسبقها إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق مدة لا تزيد على 90 يومًا وفق المادة 47. ومن صدر بحقه قرار من اللجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
انتهى التحقيق مع موثقة في الدمام في مخالفة نسبت إليها، فأحيلت النتائج إلى اللجنة. انعقدت اللجنة بحضور جميع أعضائها، واستمعت إلى أقوال الموثقة، ثم أصدرت بالأغلبية قرارًا مسببًا بإحدى العقوبات الواردة في المادة 50. ويحق للموثقة الطعن في القرار وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التوثيق
من يوقع العقوبة على الموثق المخالف؟
لجنة يشكلها وزير العدل برئاسة وكيل من الوزارة وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، بحسب المادة 48.
هل يمكن الطعن في قرار لجنة مخالفات التوثيق؟
نعم، قراراتها مسببة وقابلة للطعن فيها وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
هل تسمع اللجنة أقوال كاتب العدل قبل معاقبته؟
نعم، تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له.
كم مدة عضوية لجنة مخالفات التوثيق؟
أربع سنوات قابلة للتجديد.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الف
- المادة 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إ
مواد أخرى عن التفتيش على كتاب العدل والموثقين
- المادة 46
تُسند المادة إلى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة والتحقيق مع كاتب العدل والمرخص له وفق إجراءات تحددها اللائحة، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي.
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2-
- المادة 47
يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

