قانون

المادة 48 من نظام التوثيق

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثاني: العقوبات

تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التوثيق

من يوقع العقوبة على الموثق المخالف؟

لجنة يشكلها وزير العدل برئاسة وكيل من الوزارة وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، بحسب المادة 48.

هل يمكن الطعن في قرار لجنة مخالفات التوثيق؟

نعم، قراراتها مسببة وقابلة للطعن فيها وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

هل تسمع اللجنة أقوال كاتب العدل قبل معاقبته؟

نعم، تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له.

كم مدة عضوية لجنة مخالفات التوثيق؟

أربع سنوات قابلة للتجديد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التفتيش على كتاب العدل والموثقين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.