قانون

المادة 30 من نظام التوثيق

المادة الثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التوثيق

ماذا أفعل إذا رفض كاتب العدل توثيق طلبي؟

لك حق التظلم من الرفض لدى الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.

هل يجوز لكاتب العدل الامتناع عن استقبال طلبات التوثيق؟

عليه تلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.