المادة 12 من نظام التوثيق
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على اختصاص كاتب العدل الذي تقرره المادة الحادية عشرة بتوثيق العقود والإقرارات.
القاعدة: لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه:
- عديم الأهلية أو ناقصها.
- غائبًا.
- ناظر وقف أو وصية.
الاستثناءات الخمسة: يختص كاتب العدل بالتوثيق في هذه الحالات فقط:
- قبول الهبة.
- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها، وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
- ما يُنزع من العقار للمنفعة العامة، ما لم يكن البدل عقارًا.
- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
ولا تبيّن المادة الجهة التي تتولى ما يخرج عن اختصاص كاتب العدل في غير هذه الحالات، ولا المدة التي تتطلب إذن المحكمة في عقود التأجير؛ فهذه تُعرف من غير هذا النص.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة الحادية عشرة الاختصاص العام لكاتب العدل وما له توثيقه على وجه خاص، وتذكر فقرتها (6) قسمة الأموال الشائعة إذا لم يكن فيها نزاع مع ذكر حصة الوقف أو الوصية وعديم الأهلية أو ناقصها والغائب. وتنص المادة الثالثة عشرة على أن قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم يتولون بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
ولمن يريد توثيق تصرف يتعلق بقاصر أو غائب أو وقف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا العقارية بحسب طبيعة التصرف.
مثال عملي
يريد أب في جدة أن يبيع سيارة مملوكة لابنه القاصر. هذا من تصرفات الأب في مال ولده ناقص الأهلية، وهي من الحالات المستثناة في الفقرة (2)، فيختص كاتب العدل بتوثيقه. أما لو كان طرف العقد ناظر وقف في تصرف لا يدخل في أي من الحالات الخمس، فلا يختص كاتب العدل بتوثيقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التوثيق
هل يوثق كاتب العدل عقدًا أحد طرفيه قاصر؟
لا، إلا في الحالات الخمس المستثناة، ومنها قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
هل يمكن توثيق هبة لقاصر عند كاتب العدل؟
نعم، قبول الهبة أول الحالات المستثناة التي يختص كاتب العدل بتوثيقها.
هل يوثق كاتب العدل عقد إيجار عقار قاصر؟
يختص بتوثيق عقد التأجير إذا كانت مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
هل يوثق كاتب العدل نزع ملكية عقار قاصر للمنفعة العامة؟
نعم، ما لم يكن البدل عقارًا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة."
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن اختصاصات كاتب العدل
- المادة 11عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخ
- المادة 13
تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
- المادة 15معدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

