قانون

المادة 12 من نظام التوثيق

المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل

عُدّلت بموجب م/21

تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.

2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التوثيق

هل يوثق كاتب العدل عقدًا أحد طرفيه قاصر؟

لا، إلا في الحالات الخمس المستثناة، ومنها قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

هل يمكن توثيق هبة لقاصر عند كاتب العدل؟

نعم، قبول الهبة أول الحالات المستثناة التي يختص كاتب العدل بتوثيقها.

هل يوثق كاتب العدل عقد إيجار عقار قاصر؟

يختص بتوثيق عقد التأجير إذا كانت مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

هل يوثق كاتب العدل نزع ملكية عقار قاصر للمنفعة العامة؟

نعم، ما لم يكن البدل عقارًا.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

    1- قبول الهبة.

    2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

    3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

    4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

    5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة."

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.

2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

كل تعديلات نظام التوثيق ←

مواد أخرى عن اختصاصات كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.