قانون

المادة 11 من نظام التوثيق

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل

عُدّلت بموجب م/21

تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:

1- الطلاق والخلع والرجعة.

2- الصلح.

3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.

5- إنشاء الوقف والوصية.

6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب

7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.

8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.

9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.

10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التوثيق

هل يوثق كاتب العدل الطلاق؟

نعم، تنص الفقرة (1) على اختصاص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة.

هل يمكن توثيق اتفاق الحضانة والنفقة عند كاتب العدل؟

نعم، تنص الفقرة (4) على توثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.

هل يوثق كاتب العدل قسمة العقار المشترك؟

تنص الفقرة (6) على توثيق قسمة الأموال الشائعة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع.

هل يوثق كاتب العدل عقد زواج السعودي من غير سعودية؟

نعم، تنص الفقرة (3) على توثيق عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديًا والآخر غير سعودي.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب".

النص الأصلي قبل التعديلات

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:

1- الطلاق والخلع والرجعة.

2- الصلح.

3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.

5- إنشاء الوقف والوصية.

6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.

8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.

9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.

10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

كل تعديلات نظام التوثيق ←

مواد أخرى عن اختصاصات كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.