المادة 11 من نظام التوثيق
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يختص به كاتب العدل. وكاتب العدل، بحسب المادة الأولى، موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا، معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل، والتوثيق مجموعة إجراءات تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به.
الاختصاص العام: توثيق العقود والإقرارات.
ما له توثيقه على وجه خاص:
- الطلاق والخلع والرجعة.
- الصلح.
- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديًا والآخر غير سعودي.
- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.
- إنشاء الوقف والوصية.
- قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقار، إذا لم يكن فيها نزاع، وتذكر الفقرة كذلك حصة الوقف أو الوصية، وعديم الأهلية أو ناقصها، والغائب.
- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وقد عُدلت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتصبح بنصها الحالي.
ويلاحظ أن القسمة في الفقرة (6) مشروطة بعدم وجود نزاع فيها. كما تضع المادة الثانية عشرة قاعدة عامة بأن كاتب العدل لا يختص بتوثيق إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات تعددها، كقبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها. ولذلك تُقرأ المادتان معًا.
ولمن لديه مسألة توثيق بعينها، كطلاق أو قسمة تركة أو اتفاق حضانة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو في القضايا العقارية بحسب المسألة.
مثال عملي
اتفق أحمد وطليقته في الرياض على حضانة طفلهما ونفقته ومواعيد زيارته دون نزاع. يمكنهما توثيق هذا الاتفاق لدى كاتب العدل، لأن الفقرة (4) تنص على اختصاصه بتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التوثيق
هل يوثق كاتب العدل الطلاق؟
نعم، تنص الفقرة (1) على اختصاص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة.
هل يمكن توثيق اتفاق الحضانة والنفقة عند كاتب العدل؟
نعم، تنص الفقرة (4) على توثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.
هل يوثق كاتب العدل قسمة العقار المشترك؟
تنص الفقرة (6) على توثيق قسمة الأموال الشائعة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع.
هل يوثق كاتب العدل عقد زواج السعودي من غير سعودية؟
نعم، تنص الفقرة (3) على توثيق عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديًا والآخر غير سعودي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب".
النص الأصلي قبل التعديلات
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
مواد أخرى عن اختصاصات كاتب العدل
- المادة 12عُدّلت بموجب م/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات
- المادة 13
تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
- المادة 15معدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

