المادة 63 من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تصدر الوزارة ما يلزم لتطبيق أحكام نظام التنفيذ ولائحته من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزارة صلاحية إصدار الأدوات العملية اللازمة لتطبيق أحكام النظام واللائحة. فالنظام يضع القواعد العامة، واللائحة تفصّل كثيرًا من أحكامه، ثم تأتي هذه الأدوات لتبيّن طريقة العمل اليومية.
وقد حددت المادة ثلاثة أنواع مما تصدره الوزارة:
- الأدلة الإجرائية: التي توضح خطوات الإجراءات وطريقة السير فيها.
- القرارات: اللازمة للعمل بأحكام النظام واللائحة.
- النماذج: التي تستخدم في الإجراءات.
والمعيار في ذلك هو «ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة»، أي أن هذه الأدوات تصدر لتطبيق الأحكام القائمة. ولم تذكر المادة مضمون هذه الأدلة أو النماذج، فلا يمكن الجزم بتفاصيلها من النص.
وتتصل هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 62 تقرر أن قرارات التنفيذ وإجراءاته تتخذ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ثم التقنيات الحديثة المعتمدة، ثم الطرق العادية عند التعذر.
- المادة 64 تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وبذلك تتكامل منظومة التطبيق: نظام، ثم لائحة يصدرها الوزير، ثم أدلة وقرارات ونماذج تصدرها الوزارة. ومن يحتاج إلى معرفة النموذج أو الإجراء المناسب لحالته يمكنه استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام التنفيذ
من يصدر نماذج وأدلة إجراءات التنفيذ؟
تنص المادة على أن الوزارة تصدر ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
ما الفرق بين اللائحة والأدلة الإجرائية في نظام التنفيذ؟
اللائحة يصدرها الوزير وفق المادة 64، أما الأدلة الإجرائية والقرارات والنماذج فتصدرها الوزارة بموجب المادة 63 لما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

