المادة 47 من نظام التنفيذ
المادة السابعة والأربعون · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
لا توقف منازعة التنفيذ أو النزاع في أصل الحق أو التظلم سير إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك، ويترتب على الوقف توقف الإجراءات والمهل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.
2- يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يتوقف التنفيذ إذا اعترض المنفذ ضده؟ والأصل الذي تقرره هو استمرار سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، رغم وجود أي من الآتي:
- منازعة تنفيذ.
- نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي.
- تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
الاستثناء: أن يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك، أي أن يقرر وقف إجراءات التنفيذ.
أثر الوقف: إذا أوقفت إجراءات التنفيذ، ترتب على ذلك توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 46 التي تجيز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة، إلى حين البت في التظلم، مع توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به. وتليها المادة 48 التي تبدأ بها أحكام العقوبات، وتجعل للمحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام باب العقوبات.
لذلك فإن مجرد تقديم منازعة أو تظلم أو رفع دعوى في أصل الحق لا يعني توقف التنفيذ تلقائيًّا، ومن يطلب الوقف يحتاج إلى قرار من المختص بنظر النزاع أو التظلم. ومن كان في هذا الوضع قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
بدأت إجراءات تنفيذ ضد ماجد في جدة بموجب سند تنفيذي، فرفع دعوى ينازع فيها في أصل الحق. لا يحول رفع هذه الدعوى وحده دون استمرار إجراءات التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع خلاف ذلك. فإن قرر وقفها، توقفت جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التنفيذ
هل يوقف التظلم أو منازعة التنفيذ إجراءات التنفيذ؟
لا، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.
هل رفع دعوى في أصل الحق يوقف التنفيذ؟
لا يحول النزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي دون الاستمرار في التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع خلاف ذلك.
ماذا يترتب على وقف إجراءات التنفيذ؟
يترتب عليه توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.
مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- المادة 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- المادة 42
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المادة 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- المادة 44
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

