قانون

المادة 36 من نظام التنفيذ

المادة السادسة والثلاثون · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:

1- تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.

2- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.

3- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:

أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقًا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التنفيذ

ما مهلة تنفيذ السند الذي يلزم بفعل أو امتناع؟

5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، وبعدها تُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري.

كم الغرامة اليومية على الممتنع عن التنفيذ المباشر؟

لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.

هل تُلغى الغرامة إذا نفذ المنفذ ضده التزامه؟

للمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام.

متى يُمنع المنفذ ضده من السفر في التنفيذ المباشر؟

إذا تعذر التنفيذ بالقوة المختصة أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى قيامه به بنفسه ولم يقم، وذلك بناءً على طلب طالب التنفيذ وفقًا للمادة 19.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حبس المدين والتنفيذ المباشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.