قانون

المادة 30 من نظام التنفيذ

المادة الثلاثون · الفصل السادس: بيع المال المحجوز

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تقرر المادة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني عدا البيع الطوعي وما تحدده اللائحة، وأن العقد ينعقد بقرار الترسية الذي يطهر المال من أي استحقاق، وتنظم بيع الأوراق المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.

2- يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.

3- يكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.

4- تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

5- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التنفيذ

كيف تباع الأموال المحجوزة في التنفيذ؟

تباع عن طريق المزاد العلني، فيما عدا البيع الطوعي الوارد في المادة 29 وما تحدده اللائحة.

متى ينعقد البيع في مزاد التنفيذ؟

يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.

هل يمكن لأحد أن يطالب المشتري في المزاد بالمال المباع؟

تنص المادة على أن قرار الترسية يكون مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.

كيف تباع الأسهم المحجوزة؟

تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.