المادة 20 من نظام التنفيذ
المادة العشرون · الفصل الرابع: تتبع الأموال
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.
2- في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب تتبع الأموال، وهو مرحلة تأتي عندما لا يكفي التنفيذ الجبري المعتاد بسبب سلوك المنفذ ضده.
1- الأمر بتتبع الأموال: تأمر المحكمة بتتبع أموال المنفذ ضده إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- عدم تنفيذه لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري.
- تقديم طلب من طالب التنفيذ.
- توافر قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.
وتعد تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.
2- الاطلاع على البيانات:
- تمكّن المحكمة طالب التنفيذ، بناءً على طلبه، من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده.
- للمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها.
- كل ذلك مقيد بأن يكون في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع المرتبط باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، وتحدد اللائحة ضوابطه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 المتعلقة بالمنع من السفر، وتليها المادة 21 التي تبين وسائل التتبع بالتفصيل، ومنها استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه. ولأن إثبات القرائن يختلف من حالة إلى أخرى، يحسن بطالب التنفيذ استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
بدأت إجراءات التنفيذ الجبري ضد مؤسسة في الرياض ولم تسدد، ولاحظ الدائن أن أرصدتها نُقلت قبل الحجز بفترة قصيرة. للدائن أن يطلب من المحكمة الأمر بتتبع أموال المؤسسة لوجود قرائن على التهريب، وتعد تكاليف التتبع من مصروفات التنفيذ، كما يمكنه طلب الاطلاع على بيانات أموالها لدى المحكمة في حدود الغرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التنفيذ
متى تأمر المحكمة بتتبع أموال المدين؟
إذا لم ينفذ المنفذ ضده بعد البدء في التنفيذ الجبري، وقدم طالب التنفيذ طلبًا بذلك، وتوافرت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها.
من يتحمل تكاليف تتبع الأموال؟
تعد تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.
هل يحق للدائن الاطلاع على بيانات أموال المدين؟
نعم، تمكّنه المحكمة بناءً على طلبه من الاطلاع على البيانات التي لديها، في حدود ما يحقق الغرض المرتبط باستيفاء الحق، وتحدد اللائحة الضوابط.
مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- المادة 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

