المادة 7 من نظام التقاعد العسكري
المادة (7)
تحدد المادة حالات استحقاق العسكري معاشًا عند إحالته على التقاعد بحسب مدة خدمته أو سنه أو سبب انتهاء خدمته، وتبيّن تسوية المكافأة إذا لم يبلغ مدة المعاش.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-
1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.
2 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 - إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد النظام، فهي تحدد متى يستحق العسكري معاشًا. والحالات ثلاث:
الحالة الأولى (البند 1): يستحق المعاش إذا تحقق أحد الأمور الآتية:
- بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 4 18 عامًا، أو
- بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 عامًا بحيث لا تقل العسكرية عن 8 سنوات، أو
- أكمل 55 عامًا من العمر.
الحالة الثانية (البند 2): إذا بلغت خدمته الفعلية وفق الفقرة (أ) من المادة 4 15 عامًا، أو بلغت خدمته العسكرية والمدنية 15 عامًا بحيث لا تقل العسكرية عن 8 سنوات، وكان ذلك مع أحد أمرين:
- أن تكون إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو
- أن يكون قد فُصل لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية، بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو بقوة النظام لارتكابه جريمة.
الحالة الثالثة (البند 3): إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي، مهما كانت مدة خدمته.
الفقرة (ب): إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا، تُسوّى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وعن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويُصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
والفقرة (أ) من المادة 4 تشمل الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تُستوفى عنها العائدات التقاعدية، ومنها مدة الإعارة بشرط استيفاء العائدات عنها. وتأتي المادة 8 لتبيّن طريقة حساب المعاش. ولتقدير حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
خدم الرقيب خالد 16 عامًا خدمة فعلية عسكرية، وتقدم بطلب إحالته على التقاعد فوافق الوزير. وفق البند 2 من هذه المادة يستحق معاشًا لأن خدمته تجاوزت 15 عامًا وكانت إحالته بطلبه وموافقة الوزير. ولو لم يحصل على موافقة الوزير، لما انطبق عليه شق الإحالة بالطلب في هذا البند.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التقاعد العسكري
كم سنة يحتاج العسكري لاستحقاق التقاعد؟
يستحق المعاش إذا بلغت خدمته الفعلية العسكرية 18 عامًا، أو بلغت خدمته العسكرية والمدنية 20 عامًا بحيث لا تقل العسكرية عن 8 سنوات، أو أكمل 55 عامًا من العمر.
هل يمكن للعسكري التقاعد بطلبه بعد 15 سنة؟
نعم، إذا بلغت خدمته 15 عامًا وفق ما تحدده المادة وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير.
ماذا يستحق العسكري إذا لم يبلغ مدة المعاش؟
تُسوّى له مكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وعن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، ويُصرف مجموعهما من صندوق التقاعد العسكري.
هل يستحق المعاش من انتهت خدمته بالعجز؟
نعم، يستحق المعاش إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/48) — 12/8/1403هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ ، لتكون كما يلى :
أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-
1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.
2 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 - إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
النص الأصلي قبل التعديلات
يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية:
1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.
2 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استحقاق المعاش التقاعدي وحسابه
- المادة 8معدّلة (1396هـ)
تنص المادة على تسوية المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.
يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب
- المادة 10معدّلة (1425هـ)
تنص المادة على أن المعاش التقاعدي يُسوّى، والمكافأة المنصوص عليها في المادة 9 تُمنح، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

