المادة 29 من نظام التقاعد العسكري
المادة (29)
تنص المادة على تشكيل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية، وهي اللجنة التي يُسند إليها النظام مهامًّا مهمة تتعلق بالعجز واللياقة الطبية والإصابات.
أحكام التشكيل:
- من يشكلها: الوزير، بقرار منه. والوزير وفق المادة 2 هو وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
- عدد الأعضاء: ثلاثة أطباء على الأقل.
- مدة العمل: يحددها قرار التشكيل نفسه.
فالمادة تضمن حدًا أدنى لعدد الأطباء، حتى لا يصدر قرار اللجنة عن طبيب واحد، وتترك للوزير تحديد مدة عمل اللجنة. ولا تذكر المادة تخصصات الأطباء أو طريقة اتخاذ القرار داخل اللجنة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تقرر للعسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10. وتليها المادة 30 التي تعالج حالات العجز أو الفائض في صندوق التقاعد.
ومن كانت حالته معروضة على اللجنة الطبية العسكرية ويريد التأكد من صحة تشكيلها أو تقدير قرارها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التقاعد العسكري
كم عدد أعضاء اللجنة الطبية العسكرية؟
تُشكّل من ثلاثة أطباء على الأقل.
من يشكل اللجنة الطبية العسكرية؟
تُشكّل بقرار من الوزير، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
مواد أخرى عن معاش العجز والإصابة
- المادة 15
معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية لغير سبب وظيفته، أو لحادث لغير سبب العمل: 70% من راتبه الأخير أو المستحق عن خدمته وفق المادة 8 أيهما أكثر.
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس ا
- المادة 16
تنص المادة على أن عدم اللياقة الطبية للعسكري تثبت من اللجنة الطبية العسكرية، بناءً على طلب المريض أو المصاب أو الجهة التي يتبعها العسكري.
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
- المادة 17
يُمنح العسكري المصاب بعجز كلي أثناء عمله وبسببه معاشًا يعادل آخر راتب، وإذا أوجب العجز الجزئي فصله فأربعة أخماس آخر راتب، وتحدد اللجنة الطبية العسكرية حالات العجز بمصادقة الوزير.
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من
- المادة 18معدّلة (1407هـ)
معاش العسكري المصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو مواجهة التنظيمات المسلحة أو مطاردة المهربين: راتب أعلى درجة للرتبة التالية، وأربعة أخماسه للعجز الجزئي.
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء
- المادة 19
تمد المادة أحكام المادة 18 إلى المصابين أثناء التدريب بالذخيرة الحية واقتحام الموانع وبث الألغام وإزالتها والإنزال والتدريب الجوي والبحري، وما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو ا
- المادة 21
تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

